إعفاء السوريين تحت الحماية المؤقتة في تركيا من استخراج إذن عمل واستبداله بوثيقة إعفاء صالحة لمدة 3 سنوات
في خطوة هامة لتسهيل اندماج السوريين الخاضعين لبند الحماية المؤقتة في سوق العمل التركي، أصدرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية تعديلًا على اللائحة التنفيذية لقانون القوى العاملة الدولية، نصّ فيه على إعفاء بعض الفئات من الأجانب، بما فيهم السوريون تحت الحماية المؤقتة، من استخراج إذن عمل تقليدي، واستبداله بما يُعرف بـ “إعفاء إذن العمل للسوريين” صالحة لمدة 3 سنوات، يمكن الحصول عليها بسهولة ويسر.
ما هي وثيقة إعفاء إذن العمل للسوريين؟
هي وثيقة رسمية تُصدرها وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية للسوريين المسجلين تحت الحماية المؤقتة ومن ثم يتم تسجيلهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي التركي (SGK)، وتُعتبر بديلًا عن “إذن العمل” التقليدي. وتُتيح هذه الوثيقة لحاملها العمل قانونيًا في تركيا سواءً كان:
- موظفًا في شركة أو مؤسسة.
- صاحب شركة أو نشاط تجاري مسجّل.
ما المدة الزمنية لصلاحية إعفاء إذن العمل للسوريين؟
في التعديل الذي نُشر في الجريدة الرسمية تحت رقم (31738) بتاريخ 2 فبراير 2022، تم تغيير فترة صلاحية الإعفاء من 6 أشهر إلى 3 سنوات، بموجب الفقرة المعدّلة (h) من المادة 48 في اللائحة التنفيذية.
شروط الحصول على الوثيقة:
للحصول على وثيقة الإعفاء من إذن العمل، يجب توفّر الشروط التالية:
- أن يكون الشخص سوريًا مسجلًا تحت الحماية المؤقتة ويحمل رقم هوية (99).
- أن يتم تسجيله بشكل رسمي في التأمينات الاجتماعية التركية (SGK) بعد الحصول على الاعفاء.
- أن يتم طلب وثيقة الإعفاء إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية e-Devlet، أو من خلال مكاتب تقديم الخدمات مثل مجموعة إيزيل المساهمة.
مزايا وثيقة إعفاء إذن العمل:
- سارية لـ 3 سنوات دون الحاجة للتجديد السنوي.
- تُستخدم في جميع أنواع الأعمال القانونية باستثناء المهن المحصورة على المواطنين الأتراك.
- لا حاجة للحصول على موافقة مسبقة من الوزارة كما في إذن العمل التقليدي.
- تُسهّل على أصحاب العمل توظيف السوريين دون تعقيدات إضافية.
- تُعزز من إدماج السوريين في الاقتصاد التركي بصورة رسمية وقانونية.
- تكلفتها بسيطة نسبيا.
كيف يمكن التحقق من صحة الوثيقة؟
تتوفر خاصية التحقق من صلاحية الوثيقة عبر موقع الوزارة الرسمي:
👉 https://izinsorgula.csgb.gov.tr
كل وثيقة تحتوي على كود تحقق خاص (QR Code) يمكن مسحه أو إدخاله يدويًا للتحقق من صحتها.
المهن والوظائف المحصورة بموجب القوانين على المواطنين الأتراك والممنوعة على الأجانب والسوريين
- مؤسسو، ومديرو، ومدربو، وممثلو الشركات المعينون من قبل الشركاء الاعتباريين في شركات الحماية الخاصة
(بموجب المادة 5 من قانون خدمات الحماية الخاصة) - موظفو الحماية الخاصة
(بموجب المادة 10 من قانون خدمات الحماية الخاصة) - حراس الأسواق والأحياء
(بموجب المادة 3 من قانون حراس الأسواق والأحياء) - المحاسبون القانونيون والمحاسبون الماليون المعتمدون
(بموجب المادة 4 من قانون المحاسبين والمحاسبين القانونيين والمحاسبين الماليين المعتمدين) - أعضاء مجلس إدارة التعاونيات
(بموجب المادة 56 من قانون التعاونيات) - مساعدو وكلاء الجمارك
(بموجب المادة 227 من قانون الجمارك) - مؤسسو المدارس التي تدرّس بلغة غير التركية والتي يتم افتتاحها من قبل الأجانب
(بموجب المادة 8 من قانون التعليم الخاص) - المدير المسؤول في المستشفيات الخاصة
(بموجب المادة 9 من قانون المستشفيات الخاصة) - طب الأسنان
(بموجب المادة 30 من قانون تنظيم ممارسة الطب وفروعه) - مساعدو التمريض
(بموجب المادة 63 من قانون تنظيم ممارسة الطب وفروعه) - الصيدلة
(بموجب المادة 2 من قانون الصيادلة والصيدليات) - الطب البيطري
(بموجب المادة 2 من قانون تنظيم ممارسة الطب البيطري وتشكيل اتحاد الأطباء البيطريين التركي وغرفه) - الأطباء الأجانب الذين يعملون كمساعدين خارج إطار التعليم التخصصي
(بموجب المادة 20 من لائحة التخصص الطبي) - كاتب العدل
(بموجب المادة 7 من قانون كُتاب العدل) - القضاة والمدّعون العامون
(بموجب المادة 7 من قانون القضاة والمدعين العامين) - المحاماة
(بموجب المادة 3 من قانون المحاماة) - الوساطة في النزاعات القانونية
(بموجب المادة 20 من قانون الوساطة في النزاعات المدنية) - مفوضو الصلح (الكوميسار) في اتفاقيات الإفلاس
(بموجب المادة 4 من لائحة مفوضي الإفلاس ولجان الدائنين) - موظفو معلومات الطيران المتدربون
(بموجب المادة 16 من لائحة ترخيص وتقييم موظفي معلومات الطيران) - المفتشون الفخريون لحركة المرور
(بموجب المادة الإضافية 6 من قانون المرور على الطرق) - منظم عمليات النقل
(بموجب المادة 7 من لائحة تنظيم أعمال النقل) - مسؤولو الوكالات، ومديرو وكالات السفر
(بموجب المادة 3 من قانون وكالات السفر واتحاد وكالات السفر) - المرشدون السياحيون
(بموجب المادة 3 من قانون مهنة الإرشاد السياحي) - تصدير الأسماك، المحار، بلح البحر، الإسفنج، اللؤلؤ، المرجان، الغوص، التنقيب، الإرشاد البحري، قيادة السفن، مشغلي الماكينات، كُتّاب السفن، البحّارة… إلخ، ضمن المياه الإقليمية
(بموجب المادة 3 من قانون الكابوتاج) - مستشارو الرياضة
(بموجب المادة 5 من لائحة تعيين وتشغيل مستشاري الرياضة في المديرية العامة للشباب والرياضة) - وسطاء العمل في الزراعة
(بموجب المادة 6 من لائحة الوساطة في العمل الزراعي) - وكلاء السفن وموظفو وكالات السفن
(بموجب المادتين 7 و8 من لائحة وكلاء السفن) - المشرفون الدائمون والموظفون الفنيون في قطاع التعدين
(بموجب المادتين 125 و130 من لائحة التعدين) - مسؤولو وحدات الخدمات الصحية – حامل الترخيص
(بموجب المادة 5 من لائحة ممارسة المهن الصحية كمهنة حرة)
مستند رسمي داعم:
استنادًا إلى المادة 48/ş من اللائحة التنفيذية لقانون القوى العاملة الدولية، فإن الأجانب الذين يتم التبليغ عنهم من قبل وزارة الداخلية عبر النظام، يتم إعفاؤهم من إذن العمل الرسمي ضمن النطاق والمدة المذكورة في التبليغ، ويُمنح لهم فقط “نموذج معلومات إعفاء إذن العمل”.
وقد ورد أيضًا في المادة 53 (الفقرة 6) أن هؤلاء الأجانب يُعفون من المواد 49، 50، و51 من نفس اللائحة، ويتم الاكتفاء فقط بتقديم “نموذج الإعفاء” دون الحاجة لمعاملات إضافية.
نموذج الوثيقة:

إذا كنت من السوريين تحت الحماية المؤقتة وترغب بالحصول على هذه الوثيقة:
يمكنك التقديم عبر بوابة e-Devlet، أو التواصل معنا نحن مجموعة إيزل المساهمة لتسهيل الإجراءات وضمان التقديم الصحيح.
لمزيد من المعلومات والدعم في استخراج الوثيقة:
📧 info@ezelgroup.com
📱 واتساب: +90 534 961 7192
خاتمة
إعفاء السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة من إذن العمل هو إنجاز مهم يُسهم في دعم الاستقرار المهني والقانوني لهم في تركيا. ويسهّل على أصحاب الشركات والموظفين السوريين مواصلة أعمالهم دون عراقيل قانونية، بما يُعزز من دورهم الإيجابي في السوق المحلي التركي.